أخبار السعودية

“النقل”: منع نقل الأشخاص بالدراجات الآلية المخصصة لنقل البضائع

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية، التي حددت التزامات مقدم الخدمة والسائقين العاملين بالنشاط وضوابط ترخيص النشاط.

وأبانت الهيئة أن إصدار التراخيص لممارسة النشاط مستمر حتى نهاية شهر يوليو 2028 كحد أقصى، مع اشتراط ممارسته على المنشآت فقط، وحظر ممارسة أي شخص للنشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

 

حفظ البضاعة وإعادتها للمرسل في حال تعذر التسليم

وألزمت الهيئة سائقي الدراجة الآلية المرخص لهم بممارسة النشاط، بوضع كافة البضائع في صندوق نقل البضائع أثناء عملية النقل، وعدم حملها في حقائب الظهر، وعدم نقل الأشخاص عليها، وعدم وضع أي مواد أو منقولات أخرى بصندوق البضائع خلاف البضاعة المنقولة، وعدم نقل البضاعة إلا بعد التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية، وحفظ البضاعة في حال عدم القدرة على تسليمها، وإعادتها للمرسل، ورفض استلام ونقل البضاعة التي يُشتبه في محتوياتها كالمواد الخطرة أو الممنوعة.

ونصت اللائحة على أن ضرورة أن يحصل السائق على شهادة خلو من السوابق، واجتياز اختبار القيادة المهنية، وسداد الغرامات المالية إن وُجدت كما يجب التزام السائق بإبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش، وعدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد، والتقيد بأي لوحة وفق النماذج المعتمدة، ونظافة صندوق نقل البضائع والمحافظة عليه.

وألزمت اللائحة السائق أيضا بارتداء كافة مستلزمات الحماية اللازمة لقيادة الدراجة، ومنها: (الخوذة، والقفازات، وحامي الأكواع والركبتين، وسترة الحماية)، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها، وضمان وصولها بذات الحالة المستلمة، وعدم تحميل حقائب ذات وزن أعلى من الوزن المسموح به للدراجة،.

كما ألزمت السائق بحفظ البضائع التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة في صندوق نقل البضائع، والالتزام بساعات القيادة المحددة، والأخذ بالاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية، وله طلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة المشتبه بها، والتأكد من أن البضائع مغلقة الإغلاق قبل استلامها.

ويشترط في الدراجة الآلية أن يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية بها، والتأكد من سلامتها، وضمان الارتباط بمنصة الهيئة واستمرار تزويدها بالبيانات طيلة مدة الترخيص، ووضع حامل لتثبيت الهاتف المحمول المستخدم في عملية النقل على الدراجة، وتوفير زجاج أمامي مظلل بالأسود مثبت عليها، وتركيب صندوق نقل البضائع على هيكل الدراجة وفق التجهيزات الفنية المعتمدة، وتطابق مواصفات صندوق نقل البضائع والحافظة مع شروط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به جدول المخالفات والعقوبات، مع تقديم طلب التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدمًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء هذه المدة.

وتُلغى بطاقة تشغيل الدراجة الآلية في عدة حالات وهي طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية، وإلغاء الترخيص ونقل ملكية الدراجة، وبعد مضي 30 يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديدها، وانتهاء العمر التشغيلي للدراجة، ولا يجوز للمنشأة المرخصة في النشاط نقل ملكية الدراجة الآلية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة.

وألزمت اللائحة مقدم الخدمة بتسجيل السائق والدراجة في المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، وتعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة، وتحديد النطاق الجغرافي، ووضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة، والالتزام بقواعد السير الصادرة من الجهات المختصة.

وأكدت اللائحة أنه يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة آلية قبل تشغيلها، وتصدر البطاقة وفقا لعدة ضوابط أبرزها أن تكون الدراجة مملوكة لمقدم الخدمة مباشرة وألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة عن 4 سنوات من سنة موديل الدراجة.

يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية بالدراجة

ويُشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية استيفاء الشروط العامة للترخيص، منها سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة.

كما شملت الشروط توفير مركز أو أكثر لإيواء النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات الآلية في المدن والمحافظات المستهدفة بما يتناسب مع عدد الدراجات، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وسداد المقابل المالي، ونصت اللائحة أيضا على أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لشخص آخر.

ويجب أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر لاغيًا، ويجوز للهيئة منح تمديد لمدة 30 يومًا للحصول على الترخيص، على أن تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

ويصدر الترخيص باسم المنشأة لمدة سنة واحدة، ويتم التجديد بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي، على أن يقدم الطلب خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ60 يومًا، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا، مع تقديم شهادة تأمين سارية المفعول، فيما يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 30 يومًا من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا، مع عدم الإخلال بالحق في إيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يرجى تعطيل أداة حظر الإعلانات لدعم موقعنا ومساعدتنا على الاستمرار 

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock