تعديل قواعد معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

وافق مجلس الوزراء على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار سابق للمجلس في شوال 1442هـ.
وتضمن القرار تعديل الفقرة الثالثة من المادة (18)، بحيث تعد خدمة العامل والموظف “متصلة” فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول منها قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات لفترة الخدمة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال، على أن تُحتسب على أساس الأجر الأخير.
أما قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات اللاحقة فتتحملها الجهة المحول إليها، على أن تُحتسب على أساس الأجر الأخير، وذلك وفق آلية تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما نصَّ قرار المجلس على حذف عبارة “وفق المادة الثامنة عشرة من نظام العمل” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذه القواعد، وحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية من المادة (11)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية من المادة (20) من القواعد.
يذكر أن الفقرات المحذوفة من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، كانت تنص على أن “خدمات (العامل والموظف) متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك”.




