أخبار

كود البناء يُلزم المصمم والمنفذ بتعويض أضرار المباني لمدة 10 سنوات

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مُمثَّلةً في مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء، تعديل اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي، الذي يستهدف وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة واستقرار وثبات المباني والمنشآت.

 

تُطبّق المتطلبات على أعمال القطاعين العام والخاص

ويكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال 10 سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته، ويبقى الالتزام في التعويض ولو كان الخلل أو التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة، ويكون المصمم المعتمد مسؤولاً عن عيوب التصميم إذا اقتصر عمله على وضع التصميم فقط دون الإشراف على التنفيذ، ويقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المصمم المشرف من الضمان أو الحد منه.

وتشمل مراحل كود البناء السعودي 5 مراحل وهي: المرحلة الأولى بدأت منذ نفاذ النظام حتى نهاية 1440هـ، وشملت المباني الحكومية العالية والفنادق والمستشفيات، تلتها المرحلة الثانية حتى نهاية 1441هـ لتضم مباني التجمعات والمنشآت التعليمية والتجارية والصناعية والمباني العالية الخطورة. وفي المرحلة الثالثة حتى نهاية 1442هـ توسع التطبيق ليشمل صالات الأفراح والسينما والمسارح ومراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة والفندقية والمباني السكنية والترفيهية، ثم المرحلة الرابعة حتى نهاية 1443هـ التي شملت مباني الأعمال كالمطارات والبنوك ومحطات التلفزيون والبريد. أما المرحلة الخامسة فبدأت من نهاية المرحلة الرابعة حتى نهاية 1444هـ، وجرى خلالها تطبيق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه.

وتتولى الجهات المختصة بالوزارة وضع آليات تطبيق الكود ومتابعة تنفيذه من قِبل الأمانات والبلديات، والإشراف على الأعمال الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها، ومتابعة إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات بالتنسيق مع الأمانات، وإعداد قواعد عمل لجان النظر في المخالفات وإجراءاتها ومكافأة أعضائها ورفعها لاعتمادها بقرار من الوزير، وتلقي الملحوظات والمقترحات على تطبيق الكود وتكون قاعدة معلومات عنها ونقلها إلى المركز لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها.

وتطبق متطلبات هذا الكود في أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام وفق التدرج الموضح في ملحق مراحل تطبيق الكود، وبنهاية مراحل التطبيق يطبق الكود على جميع أنواع البناء المصنفة فيه، كما تطبق المتطلبات المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، وذلك من خلال تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة.

وتتضمن مهام الجهات ذات العلاقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، إعداد الدراسات والسياسات اللازمة وفقاً لمتطلبات المخطط الإرشادي، وإصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتعديل وغيرها، ومتابعة تطبيق الكود ومراقبته، ومتابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء التنفيذ، وإصدار شهادة الإشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود، والتنسيق مع الجهات المختصة على إيصال الخدمات العامة الدائمة والمؤقتة، وحفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات، وبناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعتمدة لتدقيق المخططات والتفتيش على المباني، وتعيين جهات التفتيش وفق اختصاصاتها في الكود.

تتولى وزارتَا الداخلية والطاقة الإشراف والتنفيذ

كما تتولّى وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، متابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق في كافة مراحل البناء وصيانته وتشغيله والتخزين، والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية الاستشارية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال الوقاية والحماية من الحرائق لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة، وتعيين جهات التفتيش في مجال الوقاية والحماية من الحرائق، فيما تتولى وزارة الطاقة التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد متطلبات تأهيل المكاتب الهندسية الفنية والمقاولين لممارسة الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة، ومتابعة ومراقبة تطبيق الكود وضبط مخالفاته فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة التي تقع ضمن اختصاصاتها، وتعيين جهات التفتيش في مجال الأعمال الكهربائية وترشيد الطاقة.

ولا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو هدم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مماثل، إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق والمخططات للكود وإجازتها من الجهات ذات العلاقة، ويتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن يسند أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلى متخصصين يحملون رخص ممارسة مهنية صادرة من الجهة المعنية، وأن يقدم العقود المبرمة معهم موضحاً بها عناوينهم ووسائل التواصل معهم على أن ينص في تلك العقود صراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم وفق الكود، ويلتزم طالب الرخصة بتحديث عنوانه ووسائل التواصل معه وتحديثها حال تغيرها، ويُعَدّ إشعاره عبرها صحيحاً، وللمالك والمصمم المعتمد والمصمم المشرف والمنفذ التواصل مع الجهاز البلدي أو الجهات ذات العلاقة وذلك حسب الاختصاص في حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده أو تحديد المتطلبات. وعليهم إبلاغ الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفة يرتكبها أحد الأطراف حسب الاختصاص، ولهم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهات ذات العلاقة في حال وجود اقتراحات من شأنها تطوير أو تحسين الكود.

ولا يجوز إشغال المباني إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود العام (SBC 201)، ويتقدم صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد إتمامه البناء بطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه التراخيص والمتطلبات اللازمة، واعتمادات أعمال التفتيش النهائية والاختبارات والمخططات حسب التنفيذ، ويجب البتّ في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات الكود خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب يُبلَّغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، ويلزم تضمين شهادة الإشغال رقم وتاريخ رخصة البناء، واسم وعنوان صاحب المبنى، وعنوان المبنى وإحداثيات ووصفه وتصنيفه، واسم الجهاز البلدي، ونوع الاستخدام والإشغال، وموافقة الجهات ذات العلاقة، وتوفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه، واسم صاحب الصلاحية وتوقيعه.

لا تتجاوز مدة شهادة الإشغال المؤقتة 180 يوماً

وللجهاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدتها 180 يوماً قابلة للتجديد، للمباني والمنشآت المؤقتة والموسمية والمهرجانات والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة عند الحاجة أثناء فترة التنفيذ بشرط أن يتحقق بأن الإشغال سيتم بشكل آمِن، وفقاً للكود، وطلب فصل الخدمات العامة لإزالة خطر مباشر على الأرواح والممتلكات، ويُشعر المالك أو شاغل المبنى بقرار الفصل، ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل، فيما تتم أعمال التفتيش بشكل متوالٍ خلال مراحل البناء، ولا يجوز الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على الموافقات والشهادات اللازمة، وفي حال قيام جهات التفتيش المعتمدة بإنهاء المرحلة على منصة بلدي الإلكترونية، فللجهات ذات العلاقة طلب تعليق رخصة البناء في أي مرحلة من مراحل البناء متى تبين لها عدم الالتزام بمتطلبات الكود أو عند إجراءات الرقابة اللاحقة.

ويجب أن يقوم صاحب الرخصة أو مَن ينوب عنه بإشعار المفتش عندما تكون بيئة العمل جاهزة للتفتيش حسب مراحل البناء، وتوفير كافة الوثائق والمخططات وما يلزم لأعمال التفتيش والاختبارات المطلوبة، كما يتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق أحكام لائحة تصنيف مخالفات الكود، ويتولى المركز اقتراح تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة تزويده بالملحوظات التي ترصد أثناء تطبيق الكود، والمقترحات لما يلزم تعديله وتحسينه، كما يضع آلية لتلقي ملحوظات تطبيق الكود أو تحديثه ودراسته تلك الملحوظات والرفع بما يتم التوصل إليه لوزير البلديات والإسكان لإصدار قرارات التعديل أو التحديث، وإعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يرجى تعطيل أداة حظر الإعلانات لدعم موقعنا ومساعدتنا على الاستمرار 

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock