أخبار

ضوابط لإعادة تأهيل الأوساط البيئية.. وغرامات تصل إلى 3 ملايين ريال

أقر وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، اللائحة التنفيذية الخاصة بضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية، بالإضافة إلى العقوبات المرتبطة بمخالفاتها، والتي يمكن أن تصل الغرامات فيها إلى 3 ملايين ريال.

 

وحددت اللائحة اختصاصات الوزارة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ومن بين هذه الاختصاصات إعداد المتطلبات والاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بإعداد خطط إعادة التأهيل البيئي وتنفيذها، ورصد المواقع المتدهورة بيئيًّا أو التي لحق بها ضرر بيئي أو تلوث، وتحديد أسباب التدهور أو التلوث والمتسبب فيه.

كما تشمل اختصاصات هذه الجهات إنشاء سجل للأوساط البيئية الداخلة في اختصاصاتها التي تستلزم إعادة التأهيل البيئي وتحديثه، على أن يتضمن حالة الموقع وأولويته ومرحلة إعداد الخطة أو تنفيذها ونتائج التحقق من اكتمالها.

وإذا كان الضرر البيئي أو التلوث أو التدهور البيئي ناجمًا عن منشأة أو نشاط ذي أثر بيئي، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استلام خطة إعادة التأهيل البيئي، وتنسيق مراجعتها، وإبلاغ مقدمها بطلبات الاستكمال، وإصدار قرار اعتمادها، ومتابعة تنفيذها، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المتعلقة بالأوساط البيئية المتأثرة.

ويتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تحديد المتطلبات المتعلقة بمصدر الضرر أو التلوث أو التدهور، والتحقق من امتثال المنشأة أو النشاط للتصريح البيئي والاشتراطات والضوابط البيئية، وتحديد متطلبات وقف التلوث واحتوائه ومعالجته وإزالة آثاره في الأوساط البيئية، ومتابعة تنفيذها والتحقق من اكتمالها.

تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناءً على درجة الضرر

وتتولى الجهة المختصة بالوسط البيئي المتأثر تحديد متطلبات إعادة تأهيله، ومراجعة ما يتعلق به في الخطة، ومتابعة تنفيذه والتحقق من اكتماله، وتزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بما يلزم تضمينه في قرار اعتماد الخطة، على أن يصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قرار اعتماد الخطة بعد استيفائها المتطلبات التي تحددها الجهة المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصها.

ونصت اللائحة على أن يقوم الشخص فور علمه بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل للأوساط البيئية، ترتب عليها أو يحتمل أن يترتب عليها تلوث أو ضرر بيئي، بإبلاغ الجهة المختصة، واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء التلوث أو الضرر البيئي والحد من انتشاره أو تفاقمه.

ونصت اللائحة على إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، ويتم منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

وتكون قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من الأفراد بمقدار 25% من الغرامات، وتقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناءً على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها.

العقوبات تشمل غرامات مالية وإنذاراً

ويحق للجهة المختصة في المخالفات غير الجسيمة إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد مدة، أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تبين أن تصحيح المخالفة يتطلب مهلة إضافية، شريطة توافر مبررات فنية مقبولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الشخص.

وشملت المخالفات الجسيمة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو إخفاء أو حجب بيانات أو معلومات جوهرية، وكان من شأنها التأثير في قرار اعتماد الخطة أو متابعة تنفيذها أو التحقق من اكتمالها، وعدم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء التلوث أو الضرر البيئي والحد من انتشاره أو تفاقمه، إذا ترتب على ذلك استمرار التلوث أو الضرر أو انتشاره أو تفاقمه.

كما شملت المخالفات عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي في حال نتج عنه انتشار التلوث أو الضرر أو تفاقمه، أو عرقلة التدابير الفورية، وعدم إبلاغ الجهة المختصة قبل البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي، وفقًا للمدة المحددة في قرار اعتمادها، والبدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي قبل صدور قرار اعتمادها.

وشملت المخالفات غير الجسيمة عدم تقديم خطة إعادة التأهيل البيئي أو تحديثها خلال المدة المحددة بعد إبلاغ الشخص بذلك، والامتناع عن البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة، أو التوقف كليًّا عن تنفيذها دون موافقة الجهة المختصة، بعد إنذار الشخص وانقضاء المدة المحددة دون البدء في التنفيذ أو استئنافه، وعدم الالتزام بأي من الأعمال أو المراحل أو المدد أو الشروط المحددة في خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة أو قرار اعتمادها.

كما شملت المخالفات غير الجسيمة عدم تصحيح الانحراف عن الخطة، وعدم استكمال الأعمال أو مواصلة الرصد خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، بما لا يبلغ حد الامتناع عن تنفيذ الخطة أو التوقف الكلي عن تنفيذها، وعدم تقديم أي من التقارير أو البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو الدراسات المنصوص عليها في اللائحة أو قرار اعتماد الخطة، أو التي تطلبها الجهة المختصة وفقًا لأحكامهما، خلال المدة المحددة، وعدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي، قد يترتب عليها تلوث أو ضرر بيئي، وإجراء تعديل على خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة وتنفيذه قبل اعتماد الجهة المختصة للتعديل، فيما تراوحت قيمة الغرامات من ألف ريال إلى 3 ملايين ريال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يرجى تعطيل أداة حظر الإعلانات لدعم موقعنا ومساعدتنا على الاستمرار 

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO