أخبار السعودية

منع المؤسسات التعليمية من حجب نتائج الطلاب بسبب المستحقات المالية

اعتمد مجلس شؤون التعليم العام اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تهدف إلى تنظيم ترخيص هذه المؤسسات ورفع جودة أدائها لبناء الطلاب دينيًّا ووطنيًّا وقيميًّا وعلميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، وضمان التزامها بالمتطلبات والمعايير المعتمدة، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم، ووضع إطار منظم لتحديد الرسوم الدراسية، وتعديلها وفق المعايير المعتمدة.

 

طلب فتح المؤسسة التعليمية الخاصة وتشغيلها يمر بمرحلتين

ونصت اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص فتح مؤسسة تعليمية خاصة، أو تشغيلها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التعليم؛ كما لا يجوز لأي شخص الإعلان عن نفسه، أو غيره بوصفه مقدِّمًا لخدمات التعليم، أو التعريف بمنشأة تعليمية أو بخدمات تعليمية، أو بنشاط تعليمي، أو استخدام أي مسمى أو وصف، أو علامة يفهم منها ذلك، بأي وسيلة كانت، ما لم يكن مقدِّم الخدمة حاصلًا على الترخيص اللازم لتقديمها.

وأكدت اللائحة أنه يجوز تقديم الخدمات التعليمية وفق المنهج الحكومي، أو وفق مناهج، أو نماذج تعليمية خاصة أو دولية أو بديلة معتمدة، أو بالجمع بينهما، بحسب نوع التعليم المحدد في الترخيص، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المؤسسة التي تعمل دون ترخيص، وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة نظامًا عليها.

ونصت اللائحة على أن طلب فتح المؤسسة التعليمية الخاصة وتشغيلها يمر بمرحلتين هما التأهيل والترخيص، حيث يقدم طلب التأهيل إلى الوزارة، وتصدر هذه الوثيقة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ اكتمال طلب التأهيل، وتكون وثيقة التأهيل سارية لمدة سنة، ويجوز للوزارة تمديدها بناءً على طلب مسبب يقدم قبل انتهائها.

وأضافت أن وثيقة التأهيل لا تعد ترخيصًا لممارسة النشاط، ولا تخول حاملها تشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة، أو تسجيل الطلاب، أو تقديم الخدمات التعليمية، أو إبرام العقود الدراسية، أو تحصيل الرسوم، أو الإعلان عن المؤسسة التعليمية الخاصة.

شروط محددة لمنح الترخيص

ويشترط لمنح الترخيص استيفاء عدة متطلبات أبرزها وجود سجل تجاري، أو وثيقة نظامية سارية تُخوّل طالب الترخيص ممارسة النشاط، ووجود رخصة سارية للنشاط والموقع صادرة من وزارة البلديات والإسكان، ووجود شهادة أو تصريح سلامة سارٍ من المديرية العامة للدفاع المدني، أو الجهة المختصة، وخطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج، وتحديد مواد الهوية الوطنية، وآلية تدريسها وفق المتطلبات المعتمدة.

ويُمنح الترخيص لمدة تحددها الوزارة؛ بحسب فئة المؤسسة التعليمية الخاصة، وطبيعة النشاط، على ألا تقل مدته عن سنة، ولا يجوز إيقاف نشاط المؤسسة التعليمية الخاصة، أو إنهاء نشاط مرحلة دراسية قائمة، بما يؤثر في الطلاب المسجلين، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، واستيفاء الخطة المعتمدة لإنهاء النشاط.

ولا يجوز استخدام مرافق المؤسسة بصورة تتعارض مع أغراضها التعليمية، أو تؤثر في سلامة الطلاب، أو جودة العملية التعليمية، كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تمكين أي شخص آخر من ممارسة نشاط مستقل داخل مرافقها إذا كان ذلك النشاط خاضعًا لترخيص خاص إلا بعد التحقق من حصوله على التراخيص اللازمة، وموافقة الوزارة متى كانت مطلوبة.

إلزام المؤسسات بإشعار أولياء الأمور عند تعديل الرسوم الدراسية

وألزمت اللائحة المؤسسة التعليمية الخاصة بإعلان الرسوم الدراسية، وتفاصيل الخدمات المشمولة فيها، وتسجيلها في منصة الوزارة الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بــ 180 يومًا على الأقل، كما ألزمتها بإشعار أولياء أمور الطلاب المسجلين بأي تعديل يطرأ على الرسوم الدراسية، وذلك قبل سريان التعديل بمدة لا تقل عن 180 يومًا.

ويجب على المؤسسة التعليمية الخاصة الإفصاح بوضوح عن جميع الرسوم والمبالغ التي يتعين على ولي الأمر سدادها، وكذلك التمييز بين الخدمات المشمولة في الرسوم الدراسية، والخدمات الاختيارية التي تقدم بمقابل مالي مستقل.

كما تلزم اللائحة هذه المؤسسات بالإفصاح عن رسوم الخدمات الاختيارية، بما في ذلك الرحلات، والزيارات والأنشطة والفعاليات، وأي خدمات أخرى، من خلال منصة الوزارة الإلكترونية، أو الوسائل التي تعتمدها الوزارة، ولا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أي رسوم، أو مبالغ لم يسبق الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذه اللائحة، كما لا يجوز إلزام ولي الأمر بالحصول على أي خدمة اختيارية تقدمها المؤسسة التعليمية الخاصة.

لا يجوز إشراك الطالب في أي مطالبات تتعلق بالرسوم

وأكدت اللائحة أنه يجوز إشراك الطالب في أي مطالبات، أو مراسلات تتعلق بالرسوم، أو المستحقات المالية المترتبة على ولي أمره، كما لا يجوز منع الطالب من الوصول إلى الموارد التعليمية، أو اتخاذ أي إجراء يمس حقه في الاستفادة من الخدمة التعليمية، أو حجب نتائجه بسبب نزاع مالي بين المؤسسة وولي الأمر، وذلك دون إخلال بحق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها بالوسائل النظامية.

كما تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بتوفير العدد الكافي من المعلمين بما يتناسب مع عدد الطلاب والمراحل والبرامج، والتحقق من استيفائهم للمؤهلات والخبرات، والمتطلبات المهنية المعتمدة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة، وعدم تكليف أي شخص بتدريس مادة أو مرحلة لا تتناسب مع مؤهلاته، وتوفير برامج التعريف، والتدريب والتطوير المهني، وتقييم لأداء المعلمين دوريًّا، والاحتفاظ بملفات محدثة للمعلمين، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتراخيصهم المهنية.

وحددت اللائحة الالتزامات الأخرى ومنها أن تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة -قبل إتمام تسجيل الطالب، أو إبرام العقد- بتمكين ولي الأمر من الاطلاع على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التسجيل، والتي تشمل -بحدٍ أدنى- اسم المؤسسة، ورقم ترخيصها، ومدة سريانه وفئته، والمراحل والبرامج، والمناهج المرخص بها والنموذج التعليمي، ولغة التعليم، والتقويم الدراسي، وشروط وإجراءات القبول، والرسوم الدراسية، وجميع الرسوم الإلزامية، والأنشطة الإثرائية والخدمات الاختيارية وأسعارها، وسياسات السداد والانسحاب والاسترداد، وسياسة الحضور والغياب والانضباط، وأساليب التقويم والاختبارات، والخدمات والمرافق المتاحة، وترتيبات الأنشطة المساندة -متى كانت مقدمة من المؤسسة- وسياسة الشكاوى والتظلمات.

وتلتزم المؤسسة أيضاً بإتاحة قناة معلنة لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، أو من خلال القنوات الرسمية المتاحة من الوزارة لاستقبال الشكاوى، والبتّ فيها خلال 10 أيام، دون إخلال بحق مقدم الشكوى في التقدم بها إلى الوزارة، ومن المقرر أن يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يرجى تعطيل أداة حظر الإعلانات لدعم موقعنا ومساعدتنا على الاستمرار 

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock