منح الجمعيات التعاونية 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها مع النظام الجديد

أقرَّ مجلس الوزراء نظام التعاونيات، ليحل محل نظام الجمعيات التعاونية، ويضع إطارًا متكاملًا لتنظيم عمل التعاونيات من حيث التأسيس والعضوية والملكية والإدارة والحوكمة والموارد وتوزيع الأرباح والرقابة والاندماج والتصفية.
ومنح قرار المجلس، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
كما كلّف الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بوضع آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات، تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها.
وتراجع الوزارة ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات، وترفع تقريرًا عنه بعد 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام، متضمنًا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.
ونص قرار مجلس الوزراء على إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات، كما ألزم التعاونيات القائمة عند نفاذ النظام بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال 12 شهرًا بما يتوافق مع النظام ولائحته التنفيذية.
التعاونية.. ملكية مشتركة وعضوية طوعية
عرَّف النظام، الذي نشرته الجريدة الرسمية (الجمعة)، “التعاونية” بأنها جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتُدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.
ويجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 12 عضوًا، ويجوز للوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن 5 أعضاء. وتتاح العضوية لمن تنطبق عليه شروطها، فيما تقدم التعاونية خدماتها أساسًا إلى أعضائها، مع إمكانية تقديمها إلى غيرهم بشرط ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء.
وتكون قيمة السهم ثابتة، ولا يجوز تعديلها أو تجزئتها إلا وفق الحالات التي تحددها اللائحة، وتكون مسؤولية العضو عن حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من أسهم.
تأسيس منظم ولائحة أساسية تحدد قواعد العمل
تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشهرها، ويجوز لها إنشاء فروع داخل المملكة وفق الضوابط المحددة.
ويتولى المؤسسون إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية، التي تحدد اسم التعاونية ومقرها ومنطقة عملها ونشاطها ورأس مالها وقيمة الأسهم، وشروط العضوية وواجبات الأعضاء، وقواعد انتخاب مجلس الإدارة واختصاصاته ومدته، واختصاصات الجمعية العمومية، والسنة المالية والقوائم المالية، وقواعد توزيع الأرباح وتغطية الخسائر وآلية تعديل اللائحة.
وتراجع الوزارة طلبات التأسيس للتحقق من استيفاء المتطلبات، وتقوم بالتسجيل والإشهار خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب المستوفي، مع منح مقدم الطلب مهلة لاستكمال النواقص قبل رفض الطلب.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتنعقد مرة واحدة على الأقل سنويًا، ويكون لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يملكها، بما يحدد المشاركة في القرار على أساس العضوية وليس حجم رأس المال.
وتختص الجمعية العمومية العادية بمناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة على القوائم المالية، واعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة السنوية والموازنة، وتوزيع الأرباح، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والبت في اعتراضات الأعضاء، وتحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات.
كما تعقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديل اللائحة الأساسية، والتصرف في الممتلكات العقارية والاستثمارية، وحل التعاونية أو دمجها أو تقسيمها.




