مهلة 90 يومًا لتصحيح أوضاع المركبات الخليجية

وافق محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل أبانمي على الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط.
ومنح القرار المركبات الموجودة داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا، تُحتسب من تاريخ سريانها، بما يتيح لأصحابها تصحيح أوضاعها وفق الإجراءات المحددة.
90 يومًا مدة نظامية للبقاء
تطبق الإجراءات على السيارات الخاصة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، التي يملكها مواطن أو مقيم (بما في ذلك حاملو الإقامة المميزة)، أو فُوِّض أي منهما بقيادتها عند دخولها المملكة عبر المنافذ الجمركية.
وحددت المدة النظامية لبقاء المركبة بـ90 يومًا، سواء كانت متصلة أم منفصلة، خلال 365 يومًا من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
مهلة تصحيحية
وفي هذا السياق دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور، المواطنين والمقيمين غير الخليجيين، ملاك هذه المركبات أو المفوّضين بقيادتها، إلى الاستفادة من مهلة مدتها 90 يومًا لتصحيح أوضاع مركباتهم، والتي تبدأ من 26 أغسطس الجاري وتنتهي في 23 نوفمبر 2026.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال خروج المركبة من المملكة قبل انتهاء المهلة، أو تصحيح وضعها من خلال ترسيم المركبة لإصدار لوحات سعودية، وذلك بتفويض مخلّص جمركي لتقديم البيان الجمركي عبر أقرب منفذ حدودي، ومن ثم استيفاء الاشتراطات والمتطلبات اللازمة، وسداد الرسوم الجمركية والضريبة، دون الحاجة إلى منفذ دخول المركبة.
تسجيل بيانات المركبة عند الدخول والخروج
تتولى المنافذ الجمركية تسجيل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها عند دخول المركبة إلى المملكة وخروجها منها، بما يتيح متابعة المدة النظامية المقررة لبقائها.
وتشمل المركبات الخاضعة للإجراءات السيارات الخاصة التي تحمل رخصة سير صادرة من الجهة المختصة في إحدى دول مجلس التعاون.
إمكانية تسجيل المركبة قبل انتهاء المدة
أكدت الإجراءات أحقية مالك المركبة في تسجيلها داخل المملكة وفق الإجراءات النظامية خلال المدة المسموح بها، بما يجنبه الغرامات والعقوبات.
كما ألزمت مالك المركبة أو المفوض بقيادتها بإخراجها من المملكة قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديًا للغرامات والحجز والتكاليف المترتبة على المخالفة.
تمديد المدة لمدة تصل إلى 30 يومًا
أتاحت الإجراءات لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها طلب تمديد مدة بقائها في المملكة قبل انتهاء المدة النظامية، على ألا تتجاوز مدة التمديد 30 يومًا تُحتسب من نهاية المدة الأصلية.
ويُقدم طلب التمديد إلكترونيًا عبر المنصة المعتمدة لدى وزارة الداخلية، حيث سيتم إتاحة خدمة طلب التمديد عبر منصة “أبشر”، مع اشتراط سريان رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين. وأكدت الإجراءات أنه لا يُقبل طلب التمديد بعد انتهاء المدة النظامية.
غرامة تصل إلى ألفي ريال وحجز المركبة
في حال تجاوز المدة النظامية المقررة لبقاء المركبة، تُفرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال، مع حجز المركبة إلى حين إزالة المخالفة.
كما يتحمل مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تكاليف سحب المركبة وحجزها وأي مبالغ مالية أخرى تترتب على المخالفة، وفقًا لجدول المخالفات المشار إليه في نظام المرور.
طريقتان لإزالة المخالفة
حددت الإجراءات طريقتين لإزالة مخالفة تجاوز مدة بقاء المركبة، الأولى تسجيل المركبة في المملكة وفق الإجراءات النظامية.
أما الطريقة الثانية فتتمثل في تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهدًا بإخراج المركبة من منفذ الدخول وفق الإجراءات التي تعتمدها وزارة الداخلية، وذلك بعد سداد الغرامات والعقوبات المستحقة.
بدء التطبيق
نص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة)، على العمل به من تاريخ نفاذ ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون داخل المملكة، والذي أوضح بيان هيئة الجمارك أنه سيتم العمل به اعتبارًا من 26 أغسطس الجاري. علمًا أن هذه الإجراءات لا تخل بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
وتأتي الإجراءات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 637 الصادر في 29 شعبان 1447هـ، الذي وافق على ضوابط بقاء المركبات الخليجية داخل المملكة، والتي أسندت إلى محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.




