أخبار السعودية

عاجل.. ننشر تفاصيل لائحة تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرًا.

وبموجب اللائحة، تتولى الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية القيام بالآتي:

1- إعداد تقارير إجراءات بناء الثقة الخاصة باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وإرسالها إلى الجهات الدولية المعنية، وتنفيذ الالتزامات الواردة في أي اتفاقية أخرى ذات علاقة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة.

2- التنسيق والإشراف على عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة على المواقع ذات مختبرات مستوى السلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL)، من أجل تطبيق النظام واللائحة؛ بغرض تحقيق التالي:

– الإشراف وتنسيق الزيارات المعلنة وغير المعلنة للمعامل والمرافق المرخص لها أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالعوامل البيولوجية والجرثومية أو السموم أو المعدات ذات الصلة المحددة بموجب الأنظمة واللوائح لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة.

– وضع الشروط والمواصفات التي تنطبق على الشخص القائم بأنشطة وعمليات التفتيش على العوامل البيولوجية أو السموم والمعدات ذات الصلة بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات المعنية.

التراخيص

1- يجب على طالب الترخيص لمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بالعوامل البيولوجية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام؛ الحصول على ترخيص مبدئي من الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

2- تقوم الجهة المختصة بعد إصدار الترخيص المبدئي بإحاطة الهيئة.

3- تقوم الجهة المختصة بعد إصدارها للترخيص النهائي؛ بتزويد الهيئة بنسخة منه متضمنة البيانات التالية:

– أغراض الرخصة وقيودها.

– نوع النشاط المرخص له.

– تاريخ بداية النشاط المرخص له.

– بيان العوامل المدرجة ذات العلاقة بالنشاط وكمياتها.

ـ- تاريخ إصدار الرخصة ونهايتها.

4 يجب على كل من يزاول النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية، للقيام بالأغراض السلمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام بالآتي:

– إبلاغ الجهة المختصة بالنشاطات المتعلقة بتلك العوامل وبالمرافق الخاصة بها، والحصول على الترخيص المناسب من جهة الاختصاص، وذلك بحسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

– الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بتلك النشاطات، وإعداد تقرير سنوي يرسل للهيئة لإعداد تدابير بناء الثقة حسب الالتزامات الواردة في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.

– إعداد تقارير دورية ترسل للجهة المختصة (مصدرة الرخصة) لتقوم بالرقابة والتفتيش عن تلك النشاطات.

– تزويد الهيئة بلائحة المختبرات الحكومية والخاصة المستثناة من المادة (الثالثة) من النظام بعد حصولها على الترخيص.

ـ- التقيد بجميع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

5- يحق للهيئة أن تطلب من الجهة المختصة تعليق أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية في حالة مخالفة المرخص له أحكام الاتفاقية أو النظام أو اللائحة.

يكون الغرض من إعطاء التصاريح المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من النظام، هو مزاولة النشاطات المتعلقة بالعوامل البيولوجية للقيام بالأغراض السلمية الواردة في المادة (الثالثة) من النظام، ولا تستخدم تلك التصاريح للنشاطات الواردة بالمادة (الثانية) من النظام.

ضوابط وإجراءات التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية

على المنشأة التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات مستوى الخطورة من الدرجة الثالثة والرابعة أن تلتزم بالعمل بمختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL)، وأن تتبع اشتراطات السلامة وضوابط وإجراءات التعامل الآمن المذكورة في اللائحة والتنسيق مع الجهة المختصة ولجنة مراجعة السلامة البيولوجية، وذلك بما بتوافق مع اللوائح والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بتصنيف العوامل البيولوجية.

لجنة مراجعة السلامة البيولوجية

يتم تشكيل لجنة مراجعة السلامة البيولوجية من قبل الجهة المختصة، وتضم ممثلين من الهيئة والجهات المعنية، على أن تقوم بالتالي:

1- تقييم شامل ودوري للمخاطر لجميع البروتوكولات المختبرية التي يحتمل أن تتطلب احتواءً عالياً ووضع منهجيات إدارة المخاطر.

2- تحديث وإعادة التقييم لاشتراطات الأمن والسلامة للتعامل مع العوامل البيولوجية الواردة في اللائحة واعتمادها.

3- وضع وتحديد البرامج التدريبية المعتمدة والمعايير المهنية ذات العلاقة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ذات مستوى الخطورة من الدرجة الثالثة والرابعة والعمل بمختبرات ذات سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL).

4- دراسة تقارير الحوادث التي تقع في المختبرات من الدرجة الثالثة والرابعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

ضوابط وإجراءات السلامة

تتبع كل منشأة تتعامل مع العوامل البيولوجية ذات مستوى الخطورة من الدرجة الثالثة والرابعة والعمل بمختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) الضوابط والإجراءات التالية:

1- وضع سياسات وإجراءات وبروتوكولات تشغيل معيارية واضحة وموثقة خاصة بها لضمان ممارسة أنشطة العمل الآمنة والاحتواء الفعال داخل المختبرات (مثل: تصميم المختبر والأجهزة المستخدمة ومعدات السلامة الشخصية).

2- تخصيص أخصائي سلامة بيولوجية معتمد من الجهة المختصة يكون مسؤولاً عن الإشراف على برنامج إدارة السلامة والأمن البيولوجي والاحتواء البيولوجي.

3- وضع آليات لرصد وتقييم فعالية تدابير السلامة البيولوجية والاحتواء البيولوجي وآليات الرقابة.

4- تقديم تقارير عن الحوادث البيولوجية التي تقع في المختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) وعن وجود بروتوكولات واضحة وموحدة للإبلاغ عن تلك الحوادث.

5- وضع خطة طوارئ للتعامل مع العوامل البيولوجية والسموم قادرة على مواجهة الحالات الخطيرة أو المميتة في حال حدوث أي حوادث.

6- اشتراط الكفاءة الفنية وتوفير التدريب المناسب لجميع الأفراد الذين يعملون في المختبرات ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) أو يشرفون عليها أو يدعمونها أو يديرونها.

متطلبات نقل السلع الخطرة

على الجهة المختصة وضع المتطلبات والسياسات والإجراءات المناسبة لنقل العوامل البيولوجية بما يتوافق مع المتطلبات النظامية الخاصة بنقل السلع الخطرة، وينبغي أن تتناول سياسات النقل الحاجة إلى الوثائق المناسبة ومعرفة نوع وطبيعة وكمية المواد القابلة للعبور بين المواقع، على أن يراعى التالي:

1- تطبيق متطلبات النقل، بما في ذلك المتطلبات الفنية ووفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعايير الدولية.

2- توفير واستخدام أنظمة التغليف ورزم ومواد وعلامات وسم ومعدات الوقاية الشخصية والوثائق الكافية كجزء من عملية النقل.

3- وضع ضوابط خاصة بالشركات في حال التعاقد معها للقيام بعمليات النقل، على أن تكون تلك الشركات مؤهلة للتعامل مع الطرود بشكل آمن ومعتمدة من الجهة المختصة.

4- التأكد من رخصة المنشأة التي طلبت نقل عوامل بيولوجية أو توكسينية أو مواد قد تحتوي على عوامل بيولوجية أو توكسينية، ومن مشروعية طلب نقل هذه المواد. والتأكد من تطبيق المنشأة ضوابط مماثلة على عملية استيراد مثل تلك العوامل والمواد.

5- وضع نماذج نقل رسمية موحدة ومعتمدة من صاحب الصلاحية في المنشأة، ويوقعها أخصائي السلامة البيولوجية المسؤول عن حركة المواد.

6- وضع نظام متابعة آلي (إلكتروني) للوثائق، يتيح تعقب حركة المواد.

7- تحديد وتنفيذ الخطط الكافية والمناسبة للاستجابة للطوارئ والظروف القاهرة التي تترتب على عملية النقل، بما في ذلك التدابير الاحترازية الكافية للتعامل مع الطرود المشبوهة ومناطق الحجر الصحي.

8- إخطار الهيئة بهذه السياسات والإجراءات وما يطرأ عليها من تعديلات.

إدارة نفايات العوامل البيولوجية

على الجهة المختصة وضع السياسات والإجراءات المناسبة لإدارة نفايات العوامل البيولوجية ذات مستوى سلامة من الدرجة الثالثة والرابعة، بما يتوافق مع المتطلبات النظامية الخاصة بإدارة النفايات الخطرة، على أن يراعى فيها التالي:

1- وضع متطلبات إدارة النفايات وتنفيذها، بما في ذلك المتطلبات الفنية وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعايير الدولية.

2- وضع برنامج يسهم في تقليل توليد النفايات.

3- توفير أساليب فعالة لفرز وتطهير نفايات العوامل البيولوجية والتوكسينية.

4- استخدام مواد التغليف المناسبة لاحتواء النفايات والحفاظ على سلامتها من خلال التخزين والنقل.

5- توفير مرافق وإجراءات كافية لتخزين نفايات العوامل البيولوجية (التخزين المؤقت).

6- وضع وتوثيق أدلة تدقيقية فعالة بشأن التخلص النهائي من نفايات العوامل البيولوجية.

7- إخطار الهيئة بهذه السياسات والإجراءات وما يطرأ عليها من تعديلات.

التخلص النهائي الآمن من العوامل البيولوجية ونفاياتها

على الجهة المختصة وضع السياسات والإجراءات المناسبة للتخلص النهائي الآمن من العوامل البيولوجية ونفاياتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع المتطلبات النظامية الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الخطرة على أن يراعى فيها التالي:

1- وضع متطلبات التخلص الآمن وتنفيذها، بما في ذلك المتطلبات الفنية وفقاً لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعايير الدولية.

2- وضع قائمة بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالقيام بعمليات التخلص الآمن للعوامل البيولوجية والتوكسينية ونفاياتها، وتطهير الأجهزة والمعدات المستخدمة دورياً.

3- وضع ضوابط خاصة بالشركات في حال التعاقد معها للقيام بعمليات التخلص من العوامل البيولوجية والتوكسينية ونفاياتها، على أن تكون تلك الشركات معتمدة من الجهة ذات العلاقة.

4- ضمان عدم التخلص من العوامل البيولوجية والتوكسينية ونفاياتها في مكان يؤدي إلى وحدة صرف مفتوحة أو داخل نطاق العمل أو مكان غير مخصص لذلك.

5- ضمان عدم تسرب العوامل البيولوجية والتوكسينية ونفاياتها عند حملها أو نقلها للتخلص منها.

6- وضع برامج لتدريب القائمين على مهمات التخلص من العوامل البيولوجية والتوكسينية ونفاياتها.

7- إجراء اختبارات دورية على المياه المستخدمة في التعقيم والتطهير وغيرها أثناء التخلص من العوامل البيولوجية والتوكسينية ونفاياتها قبل تصريفها في شبكة الصرف الصحي؛ للتأكد من عدم وجود مواد خطرة أو زيادة في نسب وكمية المواد الخطرة. ويجب إبلاغ جهة الاختصاص في شبكة الصرف الصحي التي تقوم بمعالجة المياه الملوثة لإعادة استخدامها عند وجود نتائج تشير إلى وجود المواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة أو زيادة في نسب أو كمية المواد الخطرة.

8- إخطار الهيئة بهذه السياسات والإجراءات وما يطرأ عليها من تعديلات.

الرقابة والتفتيش

1- تخص أحكام التفتيش في اللائحة المواقع ذات مستوى السلامة من الدرجة الثالثة والرابعة

(3-BSL 4٫-BSL).

2- يخضع موقع التفتيش المرخص للتعامل مع العوامل البيولوجية، لتفتيش الجهة المختصة، ويكون تفتيش المواقع ذات مستوى السلامة من الدرجة الثالثة والرابعة (3-BSL 4٫-BSL) بإشراف وتنسيق الهيئة.

3- يجب على أي مسؤول أو عامل في أي موقع خاضع للتفتيش، تسهيل عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة من أجل تنفيذ أحكام النظام واللائحة.

4- يجب على أي شخص بحكم مسؤوليته، تزويد الجهة المختصة أو الهيئة -عندما يطلب منه- بأي معلومة تساعد في تنفيذ النظام واللائحة.

5- يحق للجهة المختصة، عندما تكون هناك دلائل اشتباه على مخالفة النظام أو اللائحة، دخول أي موقع وتفتيشه وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

الهدف من إجراءات التفتيش

1- يكون التفتيش بِنَاءً على ما ورد في اللائحة بإشراف وتنسيق من الهيئة من أجل تحقيق المهمات التالية:

– القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لموقع التفتيش المرخص له أو أي جهة أخرى ذات علاقة بالتعامل مع العوامل البيولوجية.

– التحقق من أنشطة العوامل البيولوجية التي يتم مزاولتها والتي لها علاقة بأحكام النظام واللائحة.

– الاطلاع على السجلات والتقارير ذات العلاقة بأنشطة العوامل البيولوجية.

– إعداد تقرير عن نتائج كل عملية تفتيش ورفعه للجهة المسؤولة عن عملية التفتيش، وتزويد أمين عام الهيئة بمحضر موقع من قبل رئيس وأعضاء فريق التفتيش مشفوعاً بتقرير نتائج التفتيش.

ـ- ضبط أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة، وإعداد محضر ضبط بها، وتصوير المخالفة وتحريزها؛ تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة.

و- أي مهمات أخرى ترى الجهة المختصة بالتفتيش تكليف الفريق بها.

2- تتم عملية التفتيش بطلب من الجهة المختصة أو بإيعاز من الهيئة.

3- يجوز لفريق التفتيش تخصيص وسيلة لتلقي البلاغات عن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وضبطها واتخاذ كافة إجراءات الاستدلال، والحصول على نسخة من السجلات والبيانات اللازمة، والاطلاع على تسجيل الكاميرات؛ قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

4- يتولى فريق التفتيش استكمال الإجراءات الأولية في المخالفات المضبوطة من قبل جهات الضبط الأخرى المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

تشكيل فريق التفتيش

1- يتم تشكيل فريق التفتيش برئاسة الجهة المختصة بالتفتيش وعضوية ممثلين من الهيئة والجهات المعنية.

2- يكون توفير البيانات الخاصة بموقع التفتيش المستهدف من قبل الجهة المختصة بهدف إعداد قرار التفتيش.

3- يصدر قرار التفتيش من الجهة المختصة قبل كل عملية تفتيش وفق الفقرة رقم (2) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، وترسل نسخة منه للهيئة، ويتضمن قرار التفتيش الآتي:

– المستند النظامي.

– اسم المنشأة، وموقعها، وأسماء رئيس وأعضاء فريق التفتيش.

– تاريخ القرار وموعد التفتيش.

4- تقوم الهيئة بإبلاغ الجهات المعنية بالتفتيش بمضمون قرار التفتيش.

5- تخطر الهيئة، في حالة التفتيش المعلن، الشخص التابع له موقع التفتيش المراد تفتيشه قبل الموعد المحدد للزيارة بأسبوع.

6- يعقد اجتماع تنسيقي لفريق التفتيش قبل البدء بعملية التفتيش.

التقيد بالضوابط والإجراءات

يجب على كل منشأة مرخص لها التقيد بالضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة للتعامل مع العوامل البيولوجية، وإذا لم تتقيد بذلك؛ فإنه يحق للجهة المختصة إلزامها بالتخلص من تلك العوامل، فإن لم تتمكن المنشأة من التخلص منها بالطرق المتبعة، فإنه يحق للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المنشأة المخالفة.

الإحالة إلى النيابة العامة

تقوم الجهة المختصة بإحالة أي شخص يخالف أحكام النظام أو اللائحة إلى النيابة العامة، وذلك بِنَاءً على ما تسفر عنه عمليات التفتيش وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

تزود النيابة العامة بكافة الوثائق المتعلقة بالمخالفة المضبوطة.

تراعي النيابة العامة أثناء النظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام الآتي:

1- إذا ظهرت مؤشرات تدل على أن المخالفة ذات صفة جنائية أو أمنية، فتبلّغ الجهة المختصة والجهات المعنية لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

2- إذا تبيّن أثناء التحقيق أن المخالفة ذات صفة جنائية أو أمنية، فيحال ملف القضية إلى الجهة المعنية لاستكمال إجراءات الاستدلال ومن ثم رفعه إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى