أخبار السعودية

تعديلات نظام القضاء: تحديث الحد الأدنى للسن وشروط التعيين والترقية

أقرَّ مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، والاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

وتتضمن التعديلات الجديدة إعادة صياغة عدد من مواد النظام المرتبطة بدرجات السلك القضائي، وشروط التعيين والترقي إلى الدرجات القضائية المختلفة، وصولًا إلى درجة رئيس محكمة استئناف.

تعديل شرط السن للتعيين في الدرجات القضائية

شملت التعديلات الفقرة (هـ) من المادة (31)، بحيث أصبح النظام يشترط ألا تقل سنّ المعين عن 35 سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى.

وبذلك يحدد النص المعدل حدًا أدنى مختلفًا للسن بحسب الدرجة القضائية التي يتم التعيين عليها، مع رفع الحد الأدنى لمن يكون تعيينه في درجة قاضي استئناف إلى 35 عامًا.

إعادة تحديد درجات السلك القضائي

عدّل المجلس المادة (32) لتحدد درجات السلك القضائي على النحو الآتي: ملازم قضائي، قاضٍ (ج)، قاضٍ (ب)، قاضٍ (1)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، ومن ثمَّ رئيس محكمة استئناف، ورئيس المحكمة العليا.

وينص التعديل على أن شغل هذه الدرجات يجري طبقًا لأحكام نظام القضاء.

شروط شغل درجة قاضٍ (ب)

عدّل المجلس المادة (35)، ونصَّت على اشتراط أن يكون مَن يشغل درجة قاضي (ب) قد قضى سنة واحدة على الأقل في درجة قاضي (ج)، كما يمكن شغل الدرجة لمن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 3 سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 3 سنوات على الأقل.

وتشمل الشروط كذلك أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة، في تخصص الفقه أو أصوله.

كما يمكن أن يكون حاصلًا على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون، على ألا تقل مدة الدراسة المعتمدة عن سنتين، وأن يكون من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.

شروط شغل درجة قاضٍ (أ)

شملت التعديلات المادة (36)، التي أصبحت تشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى 3 سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب). كما يمكن شغل الدرجة لمن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 7 سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 7 سنوات على الأقل.

وتتيح المادة كذلك شغل الدرجة لمن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة، في تخصص الفقه أو أصوله.

شروط شغل درجة رئيس محكمة (ب)

نصت المادة (37) المعدلة على أن يُشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى 3 سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ).

كما يمكن شغل الدرجة لمن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 10 سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 10 سنة على الأقل.

شروط شغل درجة رئيس محكمة (أ)

وفق التعديل الجديد للمادة (38)، يُشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب).

ويجوز كذلك شغل الدرجة لمن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 12 سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 12 سنة على الأقل.

شروط شغل درجة قاضي استئناف

عدّل المجلس المادة (39)، لتشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ).

كما يمكن شغل الدرجة لمن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 14 سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 14 سنة على الأقل.

يأتي ذلك بالتوازي مع تعديل شرط السن الوارد في المادة (31)، الذي حدد سنًا لا تقل عن 35 سنة لمن يكون تعيينه في درجة قاضي استئناف.

شروط شغل درجة وكيل محكمة استئناف

أصبح شغل درجة وكيل محكمة استئناف، وفق المادة (40) المعدلة، مشروطًا بأن يكون القاضي قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

كما يمكن شغل الدرجة لمن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 16 سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 16 سنة على الأقل.

شروط شغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف

نصت المادة (41) بعد تعديلها على أن يُشترط فيمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة استئناف.

كما يمكن شغل الدرجة لمن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة 18 سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 18 سنة على الأقل.

شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف

وأخيرًا، عدّل مجلس الوزراء المادة (42)، بحيث يُشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف.

تأتي هذه التعديلات ضمن إعادة تنظيم الأحكام الخاصة بالتدرج في درجات السلك القضائي، مع تحديد مدد الخدمة القضائية أو الخبرات والأعمال النظيرة أو الخبرة الأكاديمية المطلوبة للانتقال بين عدد من الدرجات، وصولًا إلى رئاسة محكمة الاستئناف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يرجى تعطيل أداة حظر الإعلانات لدعم موقعنا ومساعدتنا على الاستمرار 

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock