أخبار السعودية

10 ملايين ريال مكافأة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة

أقرَّت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، التي تستهدف وضع إطار تنظيمي لمعالجة هذه الأوقاف وإحيائها بما يحقق مقاصد الواقفين وشروطهم، ويسهم في استدامة الأوقاف وتنميتها في المملكة.

 

وتنظم اللائحة آليات التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة، وشروط الإبلاغ عنها، وإجراءات إثبات الوقفية ومعالجة التعطل، إلى جانب تنظيم مكافآت المبلّغين، وتمكين الهيئة من اتخاذ إجراءات لإعادة تشغيل الأوقاف والاستفادة منها.

تحديد الأوقاف المجهولة والمعطلة

عرّفت اللائحة الوقف المجهول بأنه الوقف أو الوصية بوقف الذي تعطل مصرفه وتنطبق عليه حالات محددة، أبرزها عدم وجود ناظر، أو إخفاء الناظر أو مَن بيده الوقف للوقفية، أو عدم علم الناظر بمكان الوقف أو بنظارته عليه أو بمستنداته الدالة على الوقفية أو الملكية.

أما الوقف المعطل، فهو الوقف الذي له ناظر وتعطل ريع أصله بشكل كلي لمدة سنتين متتاليتين، أو تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر بشكل كلي وفق شرط الواقف للمدة نفسها.

وتسري اللائحة على الوقف أو الوصية بوقف المجهول أو المعطل، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غير ذلك، إضافةً إلى بعض البلاغات المقدمة للهيئة قبل نفاذ اللائحة وفق الحالات التي حددتها.

استقبال البلاغات والتعرف على الأوقاف

تتيح اللائحة للهيئة التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة من خلال بلاغات العموم، أو مخاطبة الجهات الحكومية والقضائية للحصول على بيانات الأوقاف، أو تلقي طلبات المعالجة من الجهات المختلفة.

كما يمكن لصاحب المصلحة طلب البحث عن وقف مجهول أو تطبيق صكّ الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، أو طلب مساعدة الهيئة في إحياء وقف معطل وتنميته.

وتتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها لمعالجة هذه الأوقاف، كما تنظم فعاليات توعوية وثقافية للتعريف بأهمية الإبلاغ عنها والمساهمة في إحيائها واستدامتها.

شروط قبول الإبلاغ

تشترط اللائحة لقبول البلاغ عن الوقف المجهول أن تنطبق عليه إحدى الحالات المحددة، ومنها أن يكون غير معلوم لدى الهيئة، وأن يكون البلاغ مؤيدًا بمستندات معتبرة وفق نظام الإثبات.

كما يجب تقديم البلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد سبق الإبلاغ عن الوقف، ما لم يكن البلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة.

ويُشترط كذلك عدم وجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه.

أما البلاغ عن الوقف المعطل، فبالإضافة إلى ما تقدم يجب أن يكون كاشفًا عن حالة التعطل، ومؤيدًا بمستندات معتبرة، وألا يكون الناظر قد قدم بيانًا مقبولًا ينفي التعطل، إلى جانب استيفاء بقية الشروط المحددة في اللائحة.

سرية بيانات المبلّغ ومكافأته

ألزمت اللائحة المبلّغ بالإفصاح عن بياناته، وتقديم بيانات الوقف وموقعه إذا كان عقارًا، والتعهد بصحة المعلومات والتعاون مع الهيئة في تقديم أي معلومات إضافية.

وفي المقابل، تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية بيانات المبلّغ وعدم الإفصاح عنها، وإخطاره بقرار قبول البلاغ أو رفضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.

ويستحق المبلّغ عن الوقف المجهول مكافأة وفق ما تقرره لجنة الأوقاف المجهولة، بشرط استيفاء متطلبات اللائحة وعدم كونه ناظر الوقف أو معتديًا عليه.

ويجب أن يتعهد المبلغ بعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف محل الإبلاغ أو إثباته أو استحقاق فيه، ولهيئة الأوقاف إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ثبت وجود دعوى قائمة قبل تاريخ الإبلاغ.

مكافأة تصل إلى 5% وبحد أقصى 10 ملايين ريال

حددت اللائحة سقف المكافأة للمبلّغ عن الوقف المجهول بما لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبحد أقصى 10 ملايين ريال.

وتحدد اللجنة مقدار المكافأة بعد استكمال إجراءات معالجة الوقف وتقييمه، مع مراعاة حجية وكفاية المستندات المقدمة، والجهد المنتج في المعالجة، وتحقيق مصلحة الوقف.

وفي حال تعدد المبلّغين عن الوقف ذاته، تكون الأولوية للمبلّغ الأسبق، ما لم يكن البلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة. كما يجوز للجنة إشراك أكثر من مبلّغ أو من ساهم في معالجة الوقف في المكافأة.

وتتيح اللائحة للجنة منح المبلّغ الأولوية في استغلال أو استثمار الوقف المجهول لمدة تحددها.

إثبات الوقفية وتعيين الناظر

تتولى الهيئة معالجة الوقف المجهول من خلال إثبات الوقفية، ورفع التعديات الواقعة عليه، وإقامة ناظر عليه وفق شرط الواقف، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل، إضافةً إلى تحصيل التعويض إذا كان الوقف منزوعًا.

وتنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي تتوافر لها مستندات دالة على الوقفية ويتعذر استكمال إجراءاتها النظامية، كما يمكنها إعداد محاضر تتضمن القرائن الدالة على ثبوت الوقفية، ومنها شهادة الشهود، في الحالات التي فقدت فيها صكوك الملكية والوقفية.

وفي حال خلو الوقف من النظارة، تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة لطلب تعيين ناظر وفق شرط الواقف، أو تعيين الهيئة ناظرة إذا لم يوجد شرط أو جُهل أو تعذر تنفيذه.

وإذا توفر مستحقو النظارة، تشعرهم الهيئة للتقدم إلى المحكمة المختصة، ويكون أمامهم 30 يومًا من تاريخ الإشعار لطلب النظارة، وإلا جاز للهيئة طلب تعيين ناظر بديل أو تعيينها ناظرة.

مهلة عام للنظار لإحياء الأوقاف المعطلة

منحت اللائحة ناظر الوقف المعطل مدة سنة من تاريخ نفاذها للمبادرة إلى معالجة الوقف وإحيائه وفق الأنظمة ذات الصلة، مع إمكانية منح الهيئة مهلة إضافية لا تزيد على سنة.

وخلال السنة الأولى لا تستقبل الهيئة البلاغات عن الأوقاف المعطلة، لإتاحة الفرصة للنظار لمعالجة أوضاع الأوقاف الواقعة تحت نظارتهم.

وبعد انتهاء المهلة، تباشر الهيئة معالجة الأوقاف المعطلة بنفسها أو من خلال تفويض غيرها.

30 يومًا للناظر لإثبات عدم التعطل

إذا تبين للهيئة تعطل وقف، تشعر الناظر بذلك، ويكون أمامه مدة لا تتجاوز 30 يومًا لتقديم بيان يثبت عدم التعطل، أو توضيح أسباب التعطل مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء الوقف، أو إثبات أن الواقف حي وتعهد بإحياء الوقف.

وفي حال انتهاء المدة دون تقديم بيان مقبول، يمكن للهيئة اتخاذ إجراءات لمحاسبة الناظر، وإعداد خطة لإحياء الوقف أو إلزام الناظر بإعدادها وتنفيذها، إضافة إلى أي إجراء آخر تراه مناسبًا.

الاستثمار والدمج والاقتراض لإحياء الوقف

أجازت اللائحة للناظر اتخاذ الوسائل المتاحة لإحياء الوقف المعطل، ومنها تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف، وتنمية الوقف بصيغ تمويلية أو استثمارية متوافقة مع الشريعة بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة.

كما أتاحت دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة وقف قائم، أو دمج إدارته مع إدارة وقف آخر، مع احتفاظ كل وقف بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة.

ويجوز كذلك دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، أو مشاركة الوقف المعطل مع غيره وفق الضوابط والحصول على الأذونات المطلوبة.

كما يجوز لناظر الوقف، بعد إذن المحكمة المختصة، تمويل إحيائه بالاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته أو بضمان طرف ثالث، مع إمكانية تقديم الهيئة المساعدة للحصول على التمويل اللازم.

استبدال الوقف أو بيع جزء منه

أتاحت اللائحة استبدال الوقف المعطل بعد إذن المحكمة المختصة في حالات، منها انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف، أو استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به، أو تعرضه للهلاك أو التلف.

ويشمل ذلك أيضًا استحالة استغلال الأصل في الوجه الذي أوقف لأجله، أو انخفاض ريعه وعدم إمكانية إعادته إلى ما كان عليه، أو ثبوت جدوى استبدال الوقف.

كما يجوز لناظر الوقف بيع جزء منه لإعمار الجزء الآخر، إذا لم يكفِ ريع الوقف لإصلاحه، ولم يتوافر فائض ريع لأوقاف أخرى مرتبطة بالواقف والموقوف عليه، ولم توجد وسائل أخرى تغني عن البيع.

لجنة متخصصة للأوقاف المجهولة

تنص اللائحة على تشكيل لجنة باسم لجنة الأوقاف المجهولة، ترتبط تنظيميًا بمحافظ الهيئة، ويعتمد مجلس الإدارة وثيقة حوكمتها.

وتتولى اللجنة إصدار قرارات استحقاق المكافآت وتقديرها وتحديد مصادرها وآلية صرفها، إلى جانب تقرير إشراك أكثر من مبلّغ أو مفوض أو مساهم في معالجة الوقف في المكافأة.

كما ترفع اللجنة توصياتها للمحافظ بشأن الاعتراضات المقدمة على قراراتها المتعلقة بالأوقاف المجهولة.

التظلم خلال 30 يومًا والاعتراض أمام المحكمة

يجوز للمبلّغ التظلم لدى الهيئة من القرار الصادر بشأن الوقف المجهول أو المعطل خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

وتلتزم الهيئة بالبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مرور هذه المدة دون البت فيه بمثابة قرار برفض التظلم.

وفي حال الرفض، يجوز للمبلّغ تقديم اعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، أو من تاريخ انتهاء مدة البت في التظلم دون صدور قرار.

مصادر تمويل المكافآت وإحياء الأوقاف

حددت اللائحة عدة مصادر للمكافآت، من بينها غلة الوقف المجهول المبلّغ عنه، وريـع أوقاف مخصصة لإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة أو لأوجه البر العامة.

كما يمكن الاقتراض من فائض غلة بعض الأوقاف وفق الضوابط، على أن يسترد القرض خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات في إحدى الحالات المحددة.

وتتيح اللائحة، عند تعذر الصرف من المصادر الأخرى، تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول بعد إذن المحكمة المختصة، مع اعتبار المكافأة دينًا في ذمة الوقف إذا لم تكن ممولة من غلته، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

وقف مخصص لإحياء الأوقاف

تلزم اللائحة الهيئة بتخصيص بنود من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة وصرف المكافآت المقررة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

كما تنص على إنشاء وقف يكون ريعه مخصصًا لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة وصرف مكافآت الإبلاغ عنها، تحقيقًا لمصلحة هذه الأوقاف.

وتصدر هيئة العامة للأوقاف دليلًا إجرائيًا لتنفيذ أحكام اللائحة، التي تدخل حيز النفاذ من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، وتحل محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عام 1444هـ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

يرجى تعطيل أداة حظر الإعلانات لدعم موقعنا ومساعدتنا على الاستمرار 

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO