أخبار
تعديل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.