استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي بعض الوظائف
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، نص قرار موافقة مجلس الوزراء، على استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي عدد من الوظائف الصحية.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي على استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي عدد من الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
وفقًا للقرار، سيتم صرف البدل بمبلغ ثابت يشمل الوظائف المدرجة ضمن سلم رواتب الموظفين العام، ولائحة بند المستخدمين وبند الأجور.
تفاصيل قرار استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية
وجاء في نص القرار ما يلي:
قرر المجلس
(أولًا) استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، على أن يكون مبلغًا ثابتًا.
وثا
وثانيًا: يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولًا) من هذا القرار الآتي:
1- أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطًا بالفريق الطبي.
2- أن يؤدي الموظف عمله على أساس (176) ساعة شهريًّا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.
3- أن يكون هذا البدل بديلًا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
ثالثًا: يعمل بالبدل الوارد في البند (أولًا) من هذا القرار لمدة (سنتين) من تاريخ 6/ 6/ 1445هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/ 1432هـ، والعمل بها، أيهما أقرب.
رابعًا: تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولًا) من هذا القرار وفقًا للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (52.421.400) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (4.527) موظفًا.
خامسًا: تقوم الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من هذا القرار وفقًا للأسقف المقررة في ميزانيتها.
سادسًا: كما تقوم الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية- عند الاحتياج- وفق المادتين (12) و(13) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 9/ 6/ 1440هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.
سابعًا: على ألا يترتب على ما ورد في البنود (أولًا) و(رابعًا) و(خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.