أخبار

100 ألف ريال غرامة تعطيل الطرق وقنوات السيول

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فرض غرامة مالية على كل مَن تعمد اتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف مياه السيول، نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف، على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون في تحمل العقوبة.

 

تغريم من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق

وطبقاً لمشروع القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، الذي طرحته الوزارة على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم تمهيداً لإقراره، أن كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة تنفيذه أعمالا أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق مع الجهة المختصة، يعاقب بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح، بحيث لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال.

ووفق المشروع، فإنه إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم؛ فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الإصلاح، على ألا تتجاوز 10 آلاف ريال.

كما يعاقب كل من يتعدى على أي من الطرق أو قنوات تصريف السيول، بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل، على ألا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.

ولفت المشروع إلى أن كل من يتعدى على الطرق نتيجة إغراقها بالمواد البترولية أو إسقاط أتربة أو حجارة عليها، سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً، يعاقب بغرامة مقدارها 3 آلاف ريال، فيما يعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطرق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها ألفا ريال.

وفي حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة، على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة، ويلزم مرتكب المخالفة أو متبوعه حسب الأحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت على المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.

لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون إحالة المخالف للمحكمة

ونصت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، على ألا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في النظام، فيما يصدر قرار التعويض أو الغرامة أو كلاهما معاً من رئيس الجهة المختصة (الأمانة أو البلدية).

وفيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بالطرق أو مرافقها نتيجة حوادث السير، نص النظام على أن يلتزم المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤوليته عن الحادث وفقا لتقرير الجهة المختصة.

ويشكل رئيس الجهة المختصة لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات من الغرامات والتعويضات، ويجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى