Uncategorized

5 شروط لاستثناء الجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية من جباية الزكاة

5 شروط لاستثناء الجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية من جباية الزكاه

الموافقة على قواعد عدم خضوع الجمعيات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة وافق وزير المالية رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، على قواعد عدم خضوع الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.

 

وحددت القواعد والشروط التي سيتم بناءً عليها عدم إخضاع هذه المؤسسات والجمعيات والوحدات لجباية الزكاة، ومنها: أن تكون المؤسسات والجمعيات والوحدات مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية، وأن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة، وأن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي.

 

شروط أخرى

 

تضمنت الشروط الأخرى التي نصت عليها القواعد: أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، على أن يستثنى من ذلك المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور منها: أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها، أو نظامها الأساس، أو وثيقة التأسيس، وأن يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.

 

كما اشترطت أيضاً أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات، والتبرعات والهبات ونحو ذلك، كما يكون احتساب نسبة المصرف على معين في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات، بجانب أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

 

نطاق تطبيق القواعد

 

يخضع لأحكام هذه القواعد الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والمنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والوحدات التدريبية المنشأة؛ وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني.

 

ومن المقرر أن تسري هذه القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 2023/1/1، ويجوز بناءً على طلب المكلف تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 1440/7/7هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.

 

وسيطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات، والمؤسسات الأهلية، والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها، والوحدات التدريبية؛ ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19)، وتاريخ 1440/5/25، وأي تعديلات تطرأ عليها.

 

خطوات تقديم طلب الإعفاء

 

ألزمت القواعد الخاضعين لها بأن يقدموا سنوياً طلب عدم خضوع لجباية الزكاة؛ وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج، ويجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة.

 

وبعد دراسة الهيئة للطلب، والتحقق من استيفاء الضوابط؛ يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب، وإذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بناءً على هذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة، أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه؛ بناءً على المعلومات المتوافرة، ووفقاً لأحكام اللائحة؛ سيُطبق على من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة بقية الأحكام الواردة في اللائحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى